المرداوي

392

الإنصاف

ومراده بوقوع الطلاق رجعيا إذا كان دون الثلاث وهو واضح . تنبيه مراده بالمحجور عليها المحجور عليها للسفه أو الصغر أو الجنون . أما المحجور عليها للفلس فإنه يصح خلعها ويرجع عليها بالعوض إذا فك عنها الحجر وأيسرت قطع به المصنف والشارح وغيرهما . قوله ( والخلع طلاق بائن إلا أن يقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو المفاداة ولا ينوي به الطلاق فيكون فسخا لا ينقص به عدد الطلاق في إحدى الروايتين ) . الصحيح من المذهب أن الخلع فسخ لا ينقص به عدد الطلاق بشرطه الآتي وعليه جماهير الأصحاب . قال الزركشي هذه الرواية هي المشهورة في المذهب واختيار عامة الأصحاب متقدمهم ومتأخرهم . قال في الخلاصة فهو فسخ في الأصح . قال في البلغة هذا المشهور . قال في المحرر والحاوي الصغير وهو الأصح . قال في تجريد العناية هذا الأظهر واختاره بن عبدوس في تذكرته . وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي ونظم المفردات وغيرهم . وقدمه في الرعايتين وإدراك الغاية والفروع وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . والرواية الثانية أنه طلاق بائن بكل حال . وقدمه في المحرر والحاوي . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والكافي والهادي والشرح وغيرهم .